الشيخ الجواهري

454

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

لكن ليس له مطالبتها بما دفع إليها من النفقة أخذاً له باعترافه ، كما أنّه ليس لها مطالبته بها إن لم يكن قد دفعهالها أخذاً باعترافها ، بل قد يقال في الأوّل مع فرض بقاء عينها بكونها من مجهول المالك ينتظر بها اتّفاقهما أو الصدقةبه عنهما [ 1 ] . [ طلاق ذات الشهور ] : ( الفصل الثالث : في ذات الشهور ) فنقول : لا إشكال [ 2 ] في أنّ ( التي « 1 » لا تحيض ) خلقة أو لعارض ( وهي في سنّ من تحيض : تعتدّ من الطلاق‌والفسخ مع الدخول بثلاثة أشهر إذا كانت حرّة ) [ 3 ] . بل يندرج في ذلك : من بلغت التسع ما دامت لم تصل إلى وقت الحيض عادةً ، بل وإن بلغته ، فإنّ عدّتها ما دامت لا تحيض ذلك . نعم لو فرض عروض الحيض لها قبل مضي ثلاثة أشهر على وجه يحصل لها ثلاثة أقراء ليس بينهنّ ثلاثة أشهربيضٍ تكون حينئذٍ من ذوات الأقراء ، كما أنّ ذوات الأقراء لو فرض عروض مانع لهنّ من ذلك على وجه لم يحصل‌لها الأقراء الثلاثة على الوجه المزبور تكون من ذوات الشهور ، لما ستعرف من أنّ العدّة أحد أمرين : الأقراء الثلاثة أوالشهور ، وأيّهما سبق كان الاعتداد به وإن لم تكن الشهور متّصلة بالطلاق على الأصحّ الذي ستسمع تحقيقه . وإنّما المراد هنا بيان عدّة التي لا تحيض وهي في سنّ من تحيض ما دامت على وصف عدم الحيض وهي ما -

--> ( 1 ) في الشرائع : « وهي التي » . ( 2 ) المسالك 9 : 229 . ( 3 ) كشف اللثام 8 : 105 . ( 4 ) الطلاق : 4 . ( 5 ) انظر الوسائل 22 : 183 ، ب 4 من العدد . ( 6 ) المصدر السابق : 186 ، ح 7 .